تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عائشة أن النبى - ﷺ - صلاهما عندها، فسكت فلم يرد عليهما شيئًا، تفرد به (١) .

[عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ عَنْهُ] (٢)

٦٧٧٢ - حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شعبة، ومحمد بن جعفر: حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن ابن مغفل: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الخذف، وقال: «إِنَّهُ لاَ يَنْكَأُ عَدُوًّ، وَلاَ يَصِيدُ صَيْدًا، وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ» (١) .

ورواه البخارى ومسلم وأبو داود: وابن ماجه من طرق، عن شعبة (٢) .

وفى سياق البخارى ذكر النهى عن البول فى المستحم، وغيره (٣) .

٦٧٧٣ - حدثنا يزيد، أنبأنا سعيد، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفلٍ، عن النبى - ﷺ -: أنه/ نهى عن الخذف، وقال: «إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلاَ يَنْكَأُ بِهِ عَدُوًّ، وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ» .

(١) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: ٥/٢٧٢.

(٢) زيادة يستلزمها نسق الكتاب.

(١) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: ٥/٥٤.

(٢) الخبر أخرجه البخارى فى تفسير سورة الفتح (باب إذ يبعايعونك تحت الشجرة) وفى الأدب (باب النهى عن الخذف): فتح البارى: ٨/٥٨٧، ١٠/٥٩٩؛ وأخرجه مسلم فى الصيد والذبائح (باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد وكراهة الخذف): مسلم بشرح النووى: ٤/٦٢١؛ وأبو داود فى الأدب (باب فى الخذف): سنن أبى داود: ٤/٣٦٨؛ وابن ماجه فى الصيد (باب النهى عن الخذف) سنن ابن ماجه: ٢/١٠٧٥.

(٣) الخبر أخرجه عقب حديثه السابق فى التفسير، وليس فى لفظ البخارى: «وغيره» . فتح البارى: ٨/٥٨٧.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٥ · ص ٤١٨