تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٠٨- (عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ الأَنْصَارِىُّ الْحَرامىّ) (١)

ويقال إنه قرشى، وإنه شهد القادسية، وكان مقدم الجيش، حديثه فى سادس الكوفيين، وسابع المكيين.

٦٥٢٤ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن معاوية بن صالح، عن العلاء - يعنى ابن الحارث ـ، عن حرام بن حكيم، عن عمه: عبد الله بن سعد: أنه سأل رسول الله - ﷺ - عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة فى بيتى، وعن الصلاة فى المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال: / «إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحِى

مِنَ الْحَقِّ: أَمَّا أَنَا إِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا» - فذكر الغسل ـ. قال: «أَتَوَضَّأُ

وُضُوئِى لِلصَّلاَةِ. أَغْسِلُ فَرْجِى»، ثم ذكر الغسل: «وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ

الْمَاءِ، فَذَلِكَ الْمَذْىُ، وكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِى، فأَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجِى، وَأَتَوَضَّأُ،

وَأَمَّا الصَّلاَةُ فِى الْمَسْجِدِ، وَالصَّلاَةُ فِى بَيْتِى، فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِى مِنَ

الْمَسْجِدِ، وَلأَنْ أُصَلِّى فِى بَيْتِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ

تَكْونَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً، وَأَمَّا مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ فآكِلْها» (٢) .

٦٥٢٥ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء ابن الحارث، عن حرام بن معاوية، عن عمه:

(١) له ترجمة فى أسد الغابة: ٣/٢٥٨؛ والإصابة: ٢/٣١٨؛ والإستيعاب: ٢/٣٧٨؛ والتاريخ الكبير: ٥/٢٨؛ وتهذيب التهذيب: ٥/٢٣٥.

(٢) من حديث عبد الله بن سعد فى المسند: ٤/٣٤٢.

والجزء الخاص بالصلاة فى البيت أخرجه الترمذى فى الشمائل كما فى تحفة الأشراف: ٤/٣٥٢؛ وأخرجه ابن ماجه فى الصلاة (باب ما جاء فى التطوع فى البيت): سنن ابن ماجه: ١/٤٣٩؛ وفى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. والجزء الخاص بما يوجب الغسل والمذى أخرجه أبو داود (باب فى المذى): سنن أبى داود: ١/٥٤، ٥٥.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٥ · ص ٢٨٦