تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سعيد بن جبيرٍ، قال: كنت عند عبد الله بن مغفلٍ، فخذف رجل عنده من قومه، فذكر الحديث] .

قال أبو عبد الرحمن: أخطأ فيه معمر، لأن سعيد بن جبيرٍ لم يلق عبد الله بن مغفلٍ (١) .

٦٧٥٧ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير: أن قريبًا لعبد الله ابن مغفل خذف، فنهاه، وقال: إن رسول الله - ﷺ - نهى عن الخذف، فقال: «إنها لا تصيد صيدًأن ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين» .

قال: فعاد فقال: حدثتك أن رسول الله - ﷺ - نهى عنها، ثم عدت، لا أكلمك أبدًا (١) .

ورواه مسلم، وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن إسماعيل بن علية، ومن حديث عن عبد الوهاب الثقفى، وكلاهما: عن أيوب به (٢) .

(١) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: ٤/٨٧.

(١) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: ٥/٥٥.

(٢) الخبر أخرجه مسلم فى الصيد والذبائح (إباحة ما يستعان به على الاصطياد وكراهة الخذف): مسلم بشرح النووى: ٤/٦٢٢؛ وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة (باب تعظيم حديث رسول الله - ﷺ -، والتغليظ على من عارضه) وفى الصيد (باب النهى عن الخذف): سنن ابن ماجه: ١/٨، ٢/١٠٧٥.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٥ · ص ٤١٢