(قَوْله: ﴿فصل﴾)
﴿الْأَرْبَعَة، وَالْأَكْثَر للْعُمُوم صِيغَة خَاصَّة بِهِ﴾ . هَذَا مَذْهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة [و] الظَّاهِرِيَّة، وَعَامة الْمُتَكَلِّمين.
﴿و﴾ قَالَ ﴿ابْن عقيل: الْعُمُوم صِيغَة﴾، وَلَا يُقَال للْعُمُوم صِيغَة، كَمَا سبق عَنهُ فِي الْأَمر.
﴿ف﴾ على الأول ﴿هُوَ حَقِيقَة فِي الْعُمُوم مجَاز فِي الْخُصُوص﴾ على الْأَصَح؛ لِأَن الْعُمُوم أحوط فَكَانَ أولى.
﴿وَقيل: عَكسه﴾، فَهُوَ حَقِيقَة فِي الْخُصُوص مجَاز فِي الْعُمُوم؛ لِأَن الْخُصُوص مُتَيَقن فَجعله لَهُ حَقِيقَة أولى.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢٧