تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قَوْله: ﴿فصل﴾)

يسن نقل الحَدِيث بِكَمَالِهِ﴾ بِلَا نزاع بَين الْعلمَاء، ﴿فَإِن ترك بعضه وَلم يتَعَلَّق بِالْبَاقِي جَازَ﴾ عِنْد أَكثر الْعلمَاء، مِنْهُم الإِمَام أَحْمد، وَالْإِمَام مَالك، وَالْإِمَام الشَّافِعِي وَغَيرهم، كأخبار مُتعَدِّدَة.

وَقيل: لَا يجوز.

وَقيل: إِن نقل بِتَمَامِهِ مرّة جَازَ، وَإِلَّا فَلَا.

وَقيل: إِن كَانَ الحَدِيث مَشْهُورا بِتَمَامِهِ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢١١٧