تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوْله: ﴿وَإِلَّا لم يجز﴾، يَعْنِي إِذا تعلق الْبَاقِي بِمَا تَركه لم يجز ﴿إِجْمَاعًا﴾؛ لبُطْلَان الْمَقْصُود مِنْهُ نَحْو الْغَايَة وَالِاسْتِثْنَاء وَنَحْوهمَا.

كنهيه - ﷺ َ - عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تزهي، فَيتْرك: حَتَّى تزهي.

وَكَقَوْلِه - ﷺ َ -: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب وَلَا الْفضة بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء " فَيتْرك إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء.

وَكَذَلِكَ الصّفة، نَحْو: " فِي الْغنم السَّائِمَة الزَّكَاة ".

أَو كَانَ فِيهِ تَغْيِير معنوي، كَمَا فِي النّسخ، نَحْو: " كنت نَهَيْتُكُمْ عَن

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢١١٨