تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قَوْله: ﴿فصل﴾)

﴿الْأَرْبَعَة وَالْأَكْثَر لِلْأَمْرِ صِيغَة تدل بمجردها عَلَيْهِ لُغَة﴾ .

نَقله عَن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة ابْن قَاضِي الْجَبَل وَغَيره، وَقَالَ: هُوَ قَول الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَالْأَوْزَاعِيّ، وَجَمَاعَة أهل الْعلم وَبِه يَقُول الْبَلْخِي من الْمُعْتَزلَة.

﴿وَقَالَ ابْن عقيل: الصِّيغَة الْأَمر﴾، فَمنع أَن يُقَال: لِلْأَمْرِ صِيغَة، أَو أَن يُقَال: هِيَ دَالَّة عَلَيْهِ بل الصِّيغَة نَفسهَا هِيَ الْأَمر وَالشَّيْء لَا يدل على نَفسه.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢١٧٧