قَالَ الْهِنْدِيّ: وَكَلَام الرَّازِيّ صَرِيح فِيهِ، وَكَلَام غَيره يدل على الْمَنْع.
وَقَالَ ابْن الصّلاح: إِنَّهَا إجَازَة مجملة لَا تجوز الرِّوَايَة بهَا.
وعابها غير وَاحِد من الْفُقَهَاء والأصوليين على الْمُحدثين.
قَالَ النَّوَوِيّ: الصَّحِيح الْمَنْع عَن الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاء.
قَوْله: ﴿و﴾ لم ير ﴿الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة﴾، وهم: الإِمَام أَبُو حنيفَة، وَالْإِمَام الشَّافِعِي، وَالْإِمَام أَحْمد، وَأكْثر الْعلمَاء، ﴿إِطْلَاق " حَدثنَا " و" أخبرنَا " فِيهَا﴾، أَي: فِي المناولة مَعَ الْإِجَازَة أَو الْإِذْن.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٦٤