تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هريرة قال: شهدت رسول الله - ﷺ -، وقد دعى إلى وليمة رجل من الأنصار، فأجاب، وكان خاطبهم، فلما فرغ من خطبته قال: (دففوا على رأس صاحبكم، فضرب بالدف على رأسه، ثم أتوا بنهب فانتهب عليه، ونظرت إلى رسول الله - ﷺ -] يزحم الناس [وبحثوا ذلك النهب، فقلت: يا رسول الله، أو ما نهيتنا عن النهبة، قال: نهيتكم عن نهبة العساكر، وروى معاذ بن جبل في هذه القصة، وقال: فنثر الرجل فاكهة، وسكرا، فكف الناس أيديهم فقال رسول الله - ﷺ -: ألا تنتهبون، قالوا: يا رسول الله ألم تنهنا عن النهب، فقال: إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، فأما العرسات فلا.

٢٣٠٦٨ - ولأن النثار إباحة/فجاز تناوله كالطعام إذا قدم إلى الأضياف.

٢٣٠٦٩ - احتج الشافعي: بأن النثار يأخذه من لا يؤمر أن يأخذه، وربما أخذ الإنسان منه أكثر مما يختاره المالك.

٢٣٠٧٠ - قلنا: يبطل بإباحة الطعام.

٢٣٠٧١ - قالوا: في أخذه ترك للمروءة.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٧٤٣