المثل بالعقد، وفي مسألتنا صحت التسمية، فلم يجب مهر المثل بالعقد، ولم يجب رد البضع بهلاك العوض حتى يرجع إلى قيمته عند تعذر رده. * * * التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٤٣