تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٥٩٥ - وقال الشافعي: يجوز إذا أصدقها سورة بعينها، أو آيات بعينها.

٢٢٥٩٦ - وكذلك إن أصدقها تعليم الشعر إذا لم يكن هجاء، ولا فحشا.

٢٢٥٩٧ - لنا: ما روى هشام، عن محمد، عن أبي يوسف بإسناده، عن عمير بن أبي عرفجة العدوي في قصة الموهوبة أن النبي - ﷺ - قال: لذلك الرجل زوجتكها بما معك من القرآن، وهذا لك ولا يحل لأحد بعدك، وروى عن ابن

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٦٢٩