تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٤٨٥ - احتجوا: بما روى عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال لبريرة: (إن شئت أقمت تحت هذا العبد، وإن شئت فارقته).

٢٢٤٨٦ - قلنا: يجوز أن يكون سماه عبدًا لقرب عهده بالرق، كما روي: أنه أمر بلالًا أن ينادي أنا العبد، فأقام الدليل على ذلك خبرنا.

٢٢٤٨٧ - قالوا: روى القاسم بن محمد، عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها فأمرها النبي - ﷺ - أن تبدأ بالرجل دون المرأة.

٢٢٤٨٨ - ولا فائدة في تقديم عتق الرجل إلا الاحتياط للنكاح، حتى لا يتقدم عتقها فتختار.

٢٢٤٨٩ - قلنا: لو كان التقدم لذلك، كان يأمرها أن تعتقهما معًا؛ لأن الخيار لا يثبت على قولكم، فعلم أنه أمر بذلك لفضيلة الرجل على المرأة، فقدمه في العتق لفضله.

٢٢٤٩٠ - قالوا: روى مثل قولنا: عن عائشة، وصفية، وابن عمر، وابن عباس.

٢٢٤٩١ - قلنا: إنما يرجعون إلى من روى الخبر، فيجعلون ما رواه مذهبه، وهذا ليس بصحيح.

٢٢٤٩٢ - وقد روي عن ابن عباس: أن الأمة إذا أعتقت ولها زوج فاختارت نفسها فلا مهر لها، أن تذهب بنفسها وماله ولم يفصل بين الزوج الحر والعبد.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٥٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٥٩٨