تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر في المنتقى أن النكاح صحيح ومهرها قيمة العبد.

٢٢٣٤٤ - ولأن البضع أحد البدلين في عقد النكاح، فاشتراطه لغير العاقد لا يبطل العقد كالمهر، ولأنه عقد على البضع، فإذا شرطه لغير العاقد لم يبطل كالخلع.

٢٢٣٤٥ - احتجوا: بما روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن نكاح الشغار، [والشغار]: أن يزوج الرجل بنته من الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر بنته ليس بينهما صداق.

٢٢٣٤٦ - وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لا شغار في الإسلام)، والشغار أن يبدل الرجل أخته بأخته.

٢٢٣٤٧ - وروى جابر بن عبد الله: أن النبي - ﷺ - ([نهى عن الغار).

٢٢٣٤٨ - وروى عمران بن الحصين: أن النبي - ﷺ -] قال: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام).

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٥٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٥٧٣