تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٢٩٥ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾.

٢٢٢٩٦ - قلنا: أجمعنا أن المراد بذلك الوثنيات والمجوسيات، وقد اختلفنا في هذه فزعم مخالفنا أنها في حكم الأب، وخالفناه في ذلك؛ فلم يصح التعلق بالآية إلا بعد إثبات دينها.

٢٢٢٩٧ - قالوا: كافرة تنسب إلى كافر لا حكم لذبيحته، فصارت كولد المجوسية.

٢٢٢٩٨ - قلنا: ينتقض إذا كانت أمها مسلمة وأبوها مجوسيًا، والمعنى في الأصل: أنه لا يثبت لأحد أبويه حكم الإسلام، وفي مسألتنا بخلافه.

٢٢٢٩٩ - قالوا: اجتمع في هذا الولد حكم الحظر والإباحة، فوجب أن يغلب الحظر؛ كالمتولد بين الحمار الأهلي والوحشي.

٢٢٣٠٠ - قلنا: ينتقض إذا كان أحد أبويها قد أسلم.

٢٢٣٠١ - قالوا: إذا كان أحدهما مسلمًا جاز مناكحتها، لقوله - ﷺ -: (الإسلام يعلو ولا يعلى).

٢٢٣٠٢ - قلنا: هذا غلط؛ لأن من مذهبكم أن القياس إذا دخل عليه النقض بطل،

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٥٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٥٦٣