تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المجنون.

٢١٨٦٠ - قلنا: كذلك الرق لا يمنع النكاح وإنما يمنع صفة فيه، وهي زيادة العدد، وإلا فالعبد يتزوج كالحر.

٢١٨٦١ - وقولهم: إن الحرة الوثنية اعتورها نقصان الكفر وعدم الكتاب؛ فالنصرانية اعتورها نقصان القول بالتثليث وتكذيب رسول الله - ﷺ - وكل واحد منهما يؤثر في النكاح كالآخر.

٢١٨٦٢ - فإن قالوا: كل واحد منهما نقص كفر.

٢١٨٦٣ - قلنا: كذلك عدم الكتاب نوع الكفر، والمعنى في الوثنية: أنه لا يجوز وطؤها بملك اليمين ولا تؤكل ذبيحتها، والأمة الكتابية بخلاف ذلك.

٢١٨٦٤ - قالوا: أمة كافرة فلا يحل للمسلم تزويجها، كالمجوسية.

٢١٨٦٥ - قلنا: قولكم لا تأثير له في الأصل؛ لأن المجوسية لا يجوز تزويجها وإن كانت حرة.

٢١٨٦٦ - فإن قيل: اتفق الحكم مع اختلاف العلة.

٢١٨٦٧ - قلنا: بل وجود الحكم مع فقد العلة ووجودها، فعلم أنه متعلق بغيرها، ولو أثرت؛ كان من علق الحكم بكونها مجوسية أولى ممن علقه بكونها أمة كافرة،

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٤٩٠