تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٧٢٧ - لنا: ما روى ابن شجاع، عن يحيى بن آدم، عن جرير الضبي، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي هانئ قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من نظر إلى فرج امرأة، لم تحل له أمها وبنتها).

٢١٧٢٩ - وروى عبد الله بن مسعود، عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها) فلولا أن النظر إلى الفرج يحرم لجاز أن يزيل ملكه عن الأم ثم ينظر إلى فرج البنت.

٢١٧٣٠ - فإن قيل: روي موقوفًا عن ابن مسعود.

٢١٧٣١ - قلنا: لا يمتنع أن يرويه ويفتي به.

٢١٧٣٢ - قالوا: رواه ليث عن حماد عن علقمة عن عبد الله، قال الدارقطني: ليث وعلقمة ضعيفان.

٢١٧٣٣ - قلنا: يجب أن يبين وجه الضعف لتنظر فيه، ويدل عليه إجماع الصحابة.

٢١٧٣٤ - روي عن عمر أنه جرد جارية وجلى بها فاستوهبها منه ابنه، فقال له: إنها لا تحل لك.

٢١٧٣٥ - وعن ابن عمر أنه قال: أيما رجل جرد جارية فنظر إليها؛ فإنها لا تحل لابنه.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٤٦٢