تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزوج.

٢١٦٧٦ - وكذلك قوله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾، أريد به على قول بعض المفسرين الوطء. وقال تعالى: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾.

٢١٦٧٧ - والشيء لا يضاف إلى نفسه وثبت أنه أضيف إلى الوطء، وإذا ثبت اسم النكاح يتناول الوطء صار تقدير الآية: (ولا تطأوا ما وطئ آباؤكم)، وهذا عام في الوطء بنكاح وغيره. يبين ذلك أنه قال: ﴿إنه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلا﴾ وهذا التغليظ لا يستعمل في العقد الفاسد، وإنما يقال في الوطء، ويدل عليه: ما روى أبو هانئ أن النبي - ﷺ - قال: (إن الله لا ينظر إلى رجل ينظر إلى فرج امرأة وابنتها) ولم يفصل بين النظر في العقد وغيره.

٢١٦٧٨ - ولأنه وطئ مقصود في موطوءة، فوجب أن يعلق به تحريم المصاهرة، كالوطء بنكاح.

٢١٦٧٩ - ولا يلزم الصغيرة والمسنة؛ لأن وطأهما ليس بمقصود.

٢١٦٨٠ - ولا يلزم وطئ الرجل؛ لأنا قلنا: في موطوءة.

٢١٦٨١ - ولأنه وطئ من يستباح وطؤها بسببي الإباحة، أعني النكاح والملك، فصار كوطء أمته المزوجة ووطء جارية ابنه.

٢١٦٨٢ - ولا يلزم: وطئ الصغيرة والميتة؛ لأنه لا يستباح بواحد من السببين.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٤٥١