تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٥٦٦ - فإن قيل: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ المرادبه تحريم النكاح، فكذلك قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾.

٢١٥٦٧ - قلنا: قوله: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ يتضم تحريم الوطء والاستباحة بالنكاح وملك اليمين، ويدل عليه: ما روي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. مثل قولنا.

٢١٥٦٨ - وعن سليمان بن يسار أن خالد بن عقبة كان تحته أربع نسوة، فطلق إحداهن، ثم تزوج أخرى فاستشار مروان في ذلك أصحاب رسول الله - ﷺ - وهم متوافرون وفرق بينهما.

٢١٥٦٩ - ولا يقال: يحتمل أن يكون الطلاق رجعيًا؛ لأنه لو كان كذلك لم يخف على مروان حتى يفتقر إلى الاستشارة.

٢١٥٧٠ - فإن قيل: زيد بن ثابت المخالف.

٢١٥٧١ - قلنا: روى أبو يوسف في الأمالي عن ابن عباس مثل قولنا، وذكر أن

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٤٣٢