تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٤٧٩ - [ولا يلزم إذا] قال: أشركتك في بنتي لأنه يجوز أن يقال: ينعقد به النكاح، كما لا ينعقد إذا زوج بعضها؛ لأن ذلك لا يتبعض فيصير كطلاق بعضها.

٢١٤٨٠ - ولو قلنا: لا ينعقد به النكاح فقد سوينا بين لفظة الشركة والنكاح، وجعلناه كقوله: زوجتك بعضها.

٢١٤٨١ - ولأنه عقد تمليك يصح مطلقًا من غير ذكر مدة، فجاز أن ينعقد بلفظ التمليك، كالبيع.

٢١٤٨٢ - ولا يلزم المرأة/ التحليل؛ لأنه لا يفيد التمليك.

٢١٤٨٣ - ولا يلزم: الإقالة؛ لأنها وضعت لرفع العقد ولم توضع للتمليك، [وكان الشيخ أبو عبد الله يقول: ينعقد بها النكاح؛ لأنها تفيد التمليك ورفع العقد]، فيصح أحد المعنيين، ويلغو الآخر.

٢١٤٨٤ - قالوا: البيع لا يتضمن أحكامًا تختص بالنكاح، من الرجعة والطلاق

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٤١٧