تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٤٢٧ - قلنا: إن العوض في الآخران قدرهما دون جنسهما بدلالة أن التجار يحصلون أموالهم في كل جنس والقدر حاصل في هذه الأنواع الدنيئة، يبين ذلك أن حق الله تعالى بالمهر ثم إذا تزوجت بهذه الأنواع سقط حقه.

٢١٤٢٨ - كذلك حق الولي لما تعلق بالمهر سقط إذا استوفي القدر من هذه الأنواع.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٤٠٤