تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٤١٣ - ألا ترى أن الولي يطالب بإكمال المهر أو الفرقة وإذا حصلت الفرقة لم يبق له حق.

٢١٤١٤ - قالوا: قال النبي - ﷺ -: (التمس ولو خاتمًا من حديد).

٢١٤١٥ - قلنا: فقدانها التسمية ليعجل لها وفاء ما في المسمى دون المعجل.

٢١٤١٦ - ولأن هذا في امرأة بعينها، فيجوز أن يكون لا ولي لها فيعتبر رضاها خاصة ولهذا ردت أمرها إلى النبي - ﷺ -.

٢١٤١٧ - قالوا: روى أبو سعيد الخدري، أن النبي - ﷺ - قال: (المهر جائز قليله وكثيره).

٢١٤١٨ - قلنا: هو جائز عندنا، وإن ثبت للولي الاعتراض، كما يجوز بغير كفء وإن ثبت للولي الاعتراض.

٢١٤١٩ - قالوا: من لا يعترض عليها في هبة المهر لا يعترض عليها في المحاباة كالأجنبي.

٢١٤٢٠ - قلنا: المهر حق لها وحق الولي يتعلق به، كما أن حق الله يتعلق به، فلو ترك المهر ابتداء [فقد ترك] حق الله تعالى ولم يعتبر رضاها، ثم إذا سمت المهر

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٤٠٢