تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن النبي - ﷺ -، الحديث.

٢١١٥٥ - وقال فيه أبو هريرة: وكنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية. ولو كان أبو هريرة يحفظ هذا اللفظ عن النبي - ﷺ - لم يقل كنا نقول، فدل على أنه قوله، وكيف يقول رسول الله - ﷺ -: (الزانية التي تنكح نفسها بغير ولي)، وهذا العقد ليس بزنى، ولا له حكم الزنا باتفاق؟ فبطل أن يضاف هذا إلى النبي - ﷺ -.

٢١١٥٦ - قالوا: روي أن النبي - ﷺ - قال: (لا نكاح إلا بولي). والولي اسم للذكر وقد نفي النكاح بعدمه.

٢١١٥٧ - قلنا: قد بينا أن الولي يتناول/ الذكر والأنثى.

٢١١٥٨ - قالوا: روي عن ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن قيس، أبي هريرة أن المرأة لا تلي عقد النكاح.

٢١١٥٩ - قلنا: روي أن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن، وذكر في الأصل أن امرأة زوجت بنتها برضاها فخاصمها أولياؤها إلى [علي بن أبي طالب] فأجاز النكاح.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٣٥٤