تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٩١٣ - احتجوا: بحديث ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها).

٢٠٩١٤ - قالوا: فقابل الأيم بالبكر، وفي مقابلة البكر للثيب جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدليله أن ولي البكر أحق بنفسها.

٢٠٩١٥ - ولأنه - عليه السلام - فرق بين البكر والثيب ولا فرق بينهما، إلا أن إحداهما [لا تجبر] والأخرى يجوز إجبارها ويكون استئذانها مستحقا لأنه لو كان لا يجوز لقال: إنهما أحق بأنفسهما.

٢٠٩١٦ - الجواب: أن قوله: (الأيم) يتناول التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبًا وهي في النساء كالعزب في الرجال.

٢٠٩١٧ - الدليل عليه: قوله - عليه السلام -: (إلا أبو أيم ينكحها عثمان).

٢٠٩١٨ - وقوله: (لا تؤخر الأيم إذا أصيب لها كفؤًا) ولم يرد الثيب خاصة.

٢٠٩١٩ - وأنشدوا فيه:

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٣٠٧