تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٨٨٣ - لنا: ما روى عكرمة عن ابن عباس، أن رجلا زوج ابنته وهي بكر كارهة فأتت النبي - ﷺ - (فخيرها) ذكره أبو داود.

٢٠٨٨٤ - فإن قيل: يجوز أن يكون زوجها غير كفء.

٢٠٨٨٥ - قلنا: إذا نقل الحكم مع السبب فالظاهر تعلقه به، وتعليقه بغيره يحتاج إلى دليل وقد نقل الحكم وهو التخيير، والسبب وهو الكراهة. ولم يذكر سببًا آخر.

٢٠٨٨٦ - وروى ثابت، عن أنس قال: جاءت جارية إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، إن أبوي زوجاني ولم يستأمراني، فهل لي من شيء، فقال لها رسول الله - ﷺ -: (اتقي الله في أبويك). يرددها ثلاثًا.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٣٠٢