تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٨٧٥ - قالوا: لا يملك إجبارها على النكاح بعد البلوغ، فلم يملك تزويجها حال الصغر، أصله: الأجنبي.

٢٠٨٧٦ - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأنه يجبرها بعد البلوغ [إذا كانت مجنونة، وتنعكس العلة بالغلام: لا يملك الأب إجباره بعد البلوغ] ويملك تزويجه حال الصغر، ويبطل بولاية الأب في بيع المال لا يملك الاتجار فيه بعد البلوغ ويملك قبله.

٢٠٨٧٧ - والمعنى في الأجنبي: أنه لا يرثها ولا يقوم مقام من يرثها فلا يملك تزويجها، والعلم يرثها بنسب غير منقطع فملك تزويحها.

٢٠٨٧٨ - ولا يلزم الحاكم؛ لأنه يقوم مقام من يرثها.

٢٠٨٧٩ - قالوا: يجري بينهما القصاص، كالأجنبي.

٢٠٨٨٠ - قلنا: هذا المعنى لا يدل على انتفاء ولايته في حال الكبر، كذلك لا يدل على إبطال حال الصغر.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٣٠٠