تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيع.

٢٠٧٦١ - ولا يمكن القول بموجبه إذا زوجها غير كفء وكان بأحدهما عيب؛ لأنا قلنا: من غير نقض.

٢٠٧٦٢ - احتجوا: بحديث جابر أن النبي - ﷺ - قال: (أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر).

٢٠٧٦٣ - قلنا: رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، وهو ضعيف أدركه مالك فلم يرو عنه، وضعفه سفيان بن عيينة، وقيل: إنه اختلط عليه ما سمعه فصار لا يضبط.

٢٠٧٦٤ - ولأن العاهر الزاني لا يجوز أن يوصف بذلك العقد، وإنما يوصف به متى وطئ ومتى تزوج ووطئ من غير إذن المولى فحكم الزنا في التحريم، ومفهوم هذا أنه إذا وطئ بعد إجازتهم وإنفاذهم العقد لا يكون عاهرًا.

٢٠٧٦٥ - احتجوا: بقوله - عليه السلام -: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحت باطل). ولم يفرقوا بين إجازة الولي، وعدم إجازته.

٢٠٧٦٦ - قلنا: قد تكلمنا على إسناد هذا الحديث بما يمنع الاحتجاج به والرجوع إليه.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٢٨٣