تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا﴾. وقال الفرزدق:

أما الرجال فلم تنفع شفاعتهم .... وشفعت بنت منظور بن زبانا

ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرًا .... مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا

٢٠٦٦٣ - فإن قيل: النبي - ﷺ - جعل الولي شرطًا فاقتضى الظاهر أن يكون غير العاقدين كقوله: (لا نكاح إلا بشهود).

٢٠٦٦٤ - قلنا: إنما لم يجز أن يكون العاقد شاهدًا ليس من حيث كانت الشهادة شرطًا لكن لأن الإنسان لا يكون شاهدًا في حقوق نفسه وقد يكون وليًا في حقوق نفسه.

٢٠٦٦٥ - يبين ذلك أن الولي لا يجوز أن يكون شاهدًا وقد جاز أن يكون عاقدًا بالإجماع، فدل على افتراق الشهادة والولاية.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٢٦٤