كفؤا صح عقدها. ٢٠٥٥٦ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز لها ذلك إلا بإذن الأولياء. التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٣٨