تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كفؤا صح عقدها.

٢٠٥٥٦ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز لها ذلك إلا بإذن الأولياء.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٢٣٨