[٣١] ما نهى عنه الرجل من إظهار السلاح في المسجد وتعاطي السيف مسلولًا
٢٧٢٢٠ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول: (مر) (١) رجل في المسجد بسهام فمال له رسول اللَّه -ﷺ-: "أمسك بنصالها" (٢).
٢٧٢٢١ - حدثنا وكيع عن (بريد) و(١) بن عبد اللَّه عن أبي بردة عن أبيه قال: إذا مر أحدكم في المسجد (بنبل) (٢) فليمسك بنصالها (٣).
٢٧٢٢٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا) (١) عاصم عن الحسن أن رسول اللَّه -ﷺ- رأى قوما يتعاطون سيفا مشهورا فقال: "لعن اللَّه هولاء"، فقلت (للحسن) (٢): إنه كان في المسجد، (فقال) (٣): لا، بل في رحبة من
⦗٢٠٢⦘
رحاب المسجد (٤).
(١) في [ط]: (من).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٥١)، ومسلم (٢٦١٤).
(١) في [أ، ح، ط]: (يزيد).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٥٤٥)، وأخرجه مرفوعًا البخاري (٤٥٢).
(١) في [ز]: (أنا)، وفي [جـ]: (اخبرنا).
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(٣) في [جـ]: (قال).
(٤) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه أحمد (١٤٨٨٥)، وورد متصلًا عن طريق الحسن عن أبي بكرة عند أحمد (٢٠٤٢٩)، والحاكم (٤/ ٢٩٠)، والطبراني كما في مجمع الزوائد (٧/ ٢٩٠)، وابن عدي (٦/ ٣٢٠).