تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣١] ما نهى عنه الرجل من إظهار السلاح في المسجد وتعاطي السيف مسلولًا

٢٧٢٢٠ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول: (مر) (١) رجل في المسجد بسهام فمال له رسول اللَّه -ﷺ-: "أمسك بنصالها" (٢).

٢٧٢٢١ - حدثنا وكيع عن (بريد) و(١) بن عبد اللَّه عن أبي بردة عن أبيه قال: إذا مر أحدكم في المسجد (بنبل) (٢) فليمسك بنصالها (٣).

٢٧٢٢٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا) (١) عاصم عن الحسن أن رسول اللَّه -ﷺ- رأى قوما يتعاطون سيفا مشهورا فقال: "لعن اللَّه هولاء"، فقلت (للحسن) (٢): إنه كان في المسجد، (فقال) (٣): لا، بل في رحبة من

⦗٢٠٢⦘

رحاب المسجد (٤).

(١) في [ط]: (من).

(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٥١)، ومسلم (٢٦١٤).

(١) في [أ، ح، ط]: (يزيد).

(٢) سقط من: [هـ].

(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٥٤٥)، وأخرجه مرفوعًا البخاري (٤٥٢).

(١) في [ز]: (أنا)، وفي [جـ]: (اخبرنا).

(٢) سقط من: [ط، هـ].

(٣) في [جـ]: (قال).

(٤) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه أحمد (١٤٨٨٥)، وورد متصلًا عن طريق الحسن عن أبي بكرة عند أحمد (٢٠٤٢٩)، والحاكم (٤/ ٢٩٠)، والطبراني كما في مجمع الزوائد (٧/ ٢٩٠)، وابن عدي (٦/ ٣٢٠).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٤ · ص ٢٠١