[٢٠٢] ما رخص فيه من الكذب
٢٨٢٦٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سفيان (بن) (١) حسين عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لم يكذب من قال خيرًا أو نمى خيرًا أو أصلح بين اثنين" (٢).
٢٨٢٦٥ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن سفيان عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن شهر عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث كذب الرجل امرأته ليرضيها (أو) (١) اصلاح بين الناس، أو كذب في الحرب" (٢).
(١) في [ز]: (عن).
(٢) ضعيف؛ رواية سفيان عن الزهري متكلم فيها، وأخرجه البخاري (٢٦٩٢)، ومسلم (٢٦٠٥).
(١) في [جـ، م]: (و)، وكذا في: [ز].
(٢) حسن؛ صرح شهر وهو ابن حوشب بالتحديث كما في تهذيب الآثار للطبري، أخرجه أحمد (٢٧٦٠٨)، والترمذي (١٩٣٩)، والطبراني (٢٤/ [٤٢٢])، والطحاوي في شرح المشكل (٢٩١٥)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٢)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٤٩٩)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (١٦١)، والطبري في مسند علي من تهذيب الآثار (٢١٠)، وابن السني (١٦٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٠٩٧)، وابن وهب في الجامع (٥٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٩٤)، واللالكائي (٢٠٣٦).