[١٠٨] في تشميت العاطس، من قال: لا يشمت حتى يحمد اللَّه
٢٧٦٥٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: عطس (رجلان) (١) عند النبي -ﷺ- فشمت، أو شمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل: يا رسول اللَّه عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم تشمت الآخر، فقال: "إن هذا حمد اللَّه (إن وهذا) (٢) لم يحمد اللَّه" (٣).
٢٧٦٥٣ - حدثنا قاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل، فعطستُ فلم (يشمتني) (١) وعطست فشمتها؟ (فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطستْ فشمتها) (٢)، قال: إن ابنك عطس ولم يحمد اللَّه فلم أشمته، وعطست وحمدت اللَّه فشمتها، وسمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "إذا عطس أحدكم فحمد اللَّه فشمتوه وإذا لم يحمد اللَّه فلا تشمتوه" (٣).
٢٧٦٥٤ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من حق المسلم على المسلم تشميت العاطس
⦗٣١٥⦘
إذا حمد اللَّه" (١).
(١) في [أ، ط]: (رجل).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط]، وفي [هـ]: (إن وهذا).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٢٢١)، ومسلم (٢٩٩١).
(١) في [أ، ح، ط]: (تشمتني).
(٢) سقط ما بين القوسين من: [أ، جـ، ح، ط].
(٣) صحيح؛ قاسم وعاصم ثقتان على الصحيح؛ أخرجه مسلم (٢٩٩٢)، وأحمد (١٩٦٩٦).
(١) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه ابن ماجه (١٤٣٥)، وبنحوه أحمد (٨٨٤٥)، ومسلم (٢١٦٢)، والبخاري في الأدب، وأخرجه البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢) بلفظ: (حق المسلم على المسلم خمس: يشمته إذا عطس. .).