[١٤٤] في المشورة من أمر بها
٢٧٩٥٥ - حدثنا (هشيم) (١) عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لن يهلك (امرؤ) (٢) بعد مشورة" (٣).
٢٧٩٥٦ - حدثنا (عيسى بن) (١) يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن (داود) (٢) (٣) لابنه: يا بني لا تقطع أمرًا حتى (تؤامر) (٤) مرشدًا، فإنك إذا فعلت (٥) لم تحزن عليه.
٢٧٩٥٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الضحاك قال: ما أمر (اللَّه) (١) نبيه بالمشاورة إلا لما (يعلم) (٢) فيها من الفضل، ثم (تلا) (٣): ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].
(١) في [ح، ط، هـ]: (هشام).
(٢) في [ت]: (رجل).
(٣) مرسل ضعيف، سعيد تابعي، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، أخرجه البيهقي (١١/ ١٠٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (٩٥٠)، وابن عساكر (٧/ ٢٢٨)، وهناد في الزهد (١٢٤٩)، وابن عدي (١/ ٣٧٥).
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ب، ط]: (عيسى).
(٣) في [أ، ب، ط]: زيادة (قال داود).
(٤) في [ت]: (تشاور)، وفي [ط]: (تؤمر).
(٥) في [هـ]: زيادة (ذلك).
(١) سقط من: [أ، ب]، وكذلك في: [ط].
(٢) في [هـ]: (علم).
(٣) في [أ، ب]: (تلى).