كما أن المجامع الفقهية التالية حرمت معاملات البنوك الربوية:
المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي (وقد ذكرت لك ذلك من قبل)
المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (وقد ذكرت لك ذلك من قبل)
وأزيد عليهم:
المجمع الفقهي في السودان
المجمع الفقهي في الهند
والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث
هيئة كبار العلماء في السعودية
وقرارات عدد من مؤتمرات الاقتصاد الإسلامي التي ضمت عدداً كبيراً من الفقهاء والاقتصاديين على مستوى العالم الإسلامي
وغيرهم الكثير
أوليس ذلك إجماعاً؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sprite
مشاهدة المشاركة
و قلت في موضع سابق -فيما معناه- أن على الإقتصاديين إتباع راي الفقهاء حتى لو رأوا : عدم الصلاح !
نعم هذا صحيح ... فالفتوى لأهل الفتوى وليست للاقتصاديين أو الفلاسفة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sprite
مشاهدة المشاركة
أعرف أن لديك إجابه كافيه و وافيه عن سؤالي لكنك لم تفعل .. و لا أريد إجابه حاسمه .
إن كنت محتاج لهذه الدرجة أن تعرف أضرار الربا (وقد أقررت بنفسك ضمنيا بأن للربا أضرار حين قلت أنك لست معترضاً) فتستطيع أن تطلع بنفسك على البحوث والدراسات التي بينت مضار الربا
قد جئتك بخلاصة دراستين حول هذا الموضوع، إحداها للدكتور رفعت العوضي، والأخرى لجوهان فليب بتمان
فإن لم يكفك هذا فبإمكانك أن تبحث ... وسوف أساعدك على هذا بأن أبين لك منهجية البحث:
الأصل هو أن تثبت الحقائق (وفي حالتنا هذه تحريم الربا) ومن ثم أن تكون النتائج والاستنتاجات تدور حول هذه الحقائق
المبحث الثاني: معاملات البنوك
إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستعين به، ونصلى ونسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
وبعد ...
سوف نناقش في هذا المبحث طبيعة عمل البنوك الربوية، وإذا ما كانت تساهم في العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى ماهية ودائع البنوك من وجهة نظر الشرع والقانون.
نبدأ على بركة الله
طبيعة عمل البنك
"جاء في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية هذا التعريف للبنك:
البنك: مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالإقراض والاقتراض.
وفي الموسوعة العربية الميسرة:
مصرف أو بنك: تطلق هذه الكلمة بصفة عامة على المؤسسات التي تتخصص في إقراض واقتراض النقود."
أما تعريف البنك كما جاء في موقع www.investopedia.com (أشهر موسوعة إقتصادية على الشبكة):
"A commercial institution licensed as a receiver of deposits. Banks are mainly concerned with making and receiving payments as well as supplying short-term loans to individuals."
أي:
"مؤسسة تجارية مسجلة كمستقبلة للودائع. وظيفة البنوك الرئيسية تعنى بخلق واستقبال المدفوعات كما أنها توفر القروض قصيرة الأجل للأفراد"
هذه التعريفات السابقة تلخص طبيعة عمل البنك.
ما ذكر أعلاه هو التعريف الاصطلاحي، فماذا عن مفهوم البنك عند أساتذة الاقتصاد؟
مفهوم البنك عند الاقتصاديين
"يقول الدكتور إسماعيل محمد هاشم في كتابه مذكرات في النقود والبنوك (ص43):
((يمكن تعريف البنك بأنه المنشأة التي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات تحت الطلب أو لأجل، ثم تستخدم هذه الودائع في منح القروض والسلف)).
ويقول الدكتور محمد زكي شافعي في كتابه مقدمة في النقود والبنوك (ص197):
((يمكن تلخيص أعمال البنوك التجارية في عبارة واحدة هي: التعامل في الائتمان أو الاتجار في الديون؛ إذ ينحصر النشاط الجوهري للبنوك في الاستعداد لمبادلة تعهداتها بالدفع لدى الطلب بديون الآخرين، سواء أكانوا أفراد أم مشروعات أم حكومات، ويقبل الأفراد هذه التعهدات المصرفية -وهي التي تعرف باسم الودائع الجارية- في الوفاء بما تزودهم به البنوك من اعتمادات وسلف؛ نظراً لما يتمتع به التعهد المصرفي بالدفع لدى الطلب من قبول عام في تسوية الديون. وهكذا تتوسل البنوك التجارية إلى مزاولة نشاطها الذي تبرز به وجودها، وتستمد من القيام به أرباحها، بالاضطلاع تارة بمركز الدائن، وتارة بمركز المدين)).