نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
(*) الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
(1) المصباح المنير ص 236 ، المفردات في ألفاظ القرآن الكريم ص 819 .
(2) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص 330 .
(3) الحدود لابن عرفه ص 556 .
وخرج بقوله: ((حساً دون إضافة)) : ما يمكن الإشارة إليه حساً من الأعيان كالثوب والدابة ، فإنهما ليسا بمنفعة لإمكان الإشارة إليهما حساً دون إضافة ، بخلاف ركوب الدابة ولبس الثوب .
وبقوله : ((يمكن استيفاؤه)) أخرج العلم والقدرة لأنهما لا يمكن استيفاؤهما .
وبقوله : ((غير جزء مما أضيف إليه)): أخرج به نفس نصف الدار مشاعاً لأنه يصدق عليه .
(4) الملكية في الشريعة الإسلامية، لعلي الخفيف ص 180 .
(5) الملكية في الشريعة الإسلامية، لعلي الخفيف ص 181 .
(6) يرى أبو حنيفة وصاحباه خلافاً لزفر والجمهور أن المنفعة لا تعتبر مالاً حقيقية ، وإن كان يصح الاعتياض عنها ، وكونها ثمناً أو مثمناً ، وترتب على هذا الخلاف مسائل متعددة لا علاقة لها فيما نحن بصدده مثل : ضمان منافع المغصوب ، وإجارة المشاع ، وانتقاض الإجارة بموت أحد العاقدين ، مع أنه ورد في بعض كتب الأحناف ما يشعر بأن المنفعة مال عندهم ، ومن ذلك قول البابرتي ( العنايه 8/7 ) : (( الأعيان والمنافع أموال فجاز أن تقع أجرة )) .
(7) رد المحتار 9/85 ، جواهر الإكليل 2/150 ، روضة الطالبين 5/177 ، شرح المنتهى 2/140 .
(8) انظر : حاشية الدسوقي 3/14 ، نهاية المحتاج 3/372 ، شرح المنتهى 2/140 .
(9) قواعد ابن رجب ص 84 .
(10) انظر : الشركات للخياط 2/214 .
(11) معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص 498 .
(12) المراد بالتسييل : سهولة تحويلها إلى نقود ( سيولة ) .
(13) ينظر : الوجيز في النظام التجاري السعودي ص200 .
(14) (( الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثماريه )) ص 37 ، أسواق الأوراق الماليه ص 266 .
(15) من أنصار هذا القول : أبو زهرة ، وعبد الرحمن حسن ، وخلاف ، والقرضاوي ، والشيخ جاد الحق شيخ
الأزهر سابقاً ، انظر : فقه الزكاة 1/527 ، بحوث في الزكاة ص 183 ، أسواق الأوراق الماليه ص 318 .
(16) الفتاوى الاقتصادية ص 15 ، صناديق الاستثمار الإسلامية ص 48 ، مناقشات مجلس مجمع الفقه الإسلامي
حول سندات المقارضة ، مجلة المجمع 4/3/ ( 2045 – 2060) ، وهذا القول لازم لجميع الهيئات الشرعية التي أجازت تداول أسهم بنوكها بالقيمة السوقيه .
(17) أخرجه البخاري ( كتاب المساقاة / باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل ) ومسلم ( كتاب
البيوع / باب من باع نخلاً عليها ثمر برقم 1543 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
(18) المغني 6/258 .
(19) المغني 6/258 .
(20) فقه الزكاة 1/527 .
(21) هذا الأثر وإن لم يكن من منصوص قولهم إلا أنه من لازمه ، بل ومن لازم فتاوى الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية التي أجازت تداول أسهم بنوكها بقيمتها السوقية ، مع أن الغالب في موجودات البنك أنها نقود أو ديون في ذمم المتمولين .
(22) فقه الزكاة 1/523 ، تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر ص 84 .
(23) مجلة المجمع 4/3/2162 .
(24) شركة المساهمة في النظام السعودي ص 347 ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/1/761 .
(25) الشركات للخياط 2/215 .
(26) أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي ص 186 ، الشركات للخياط 2/216 .
(27) المغني 7/132
(28) مجلة المجمع ، الدورة الرابعة ، القرار رقم (5).
(29) مثل أن يبيع : مد عجوة ودرهم بمدين ، أو بدرهمين ، أو بمدودرهم . والعجوة : أجود التمر . المغرب ص 306