تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(12) لم أخصص مبحثاً للقيمة الاسمية للأسهم المتعثرة؛ لأنه لا يمكن أن يقدم عاقل رشيد على شراء هذه الأسهم بقيمتها الاسمية، وهو لا يعلم هل يحصِّل هذه الأسهم أو لا، وإذا حصَّلها فما هو العائد؟ ولذا فإنه لو أقدم أحد الأغرار على شراء هذه الأسهم بقيمتها الاسمية ، فإنه لا يجوز بيعه؛ لما يلحقه من الغبن والغرر، حيث إن التعثر يؤدي إلى حالة من الكساد بحيث تكون قيمة السهم أقل من قيمته الاسمية بكثير.

(13) ينظر في تعريف الغرر: كتاب الغرر وأثره في العقود ص34 .

(14) صحيح مسلم، كتاب البيوع ، 3/1153 .

(15) القواعد النورانية ص223 .

(16) القاموس المحيط ص439، مادة (عسر).

(17) معجم مقاييس اللغة 4/319، مادة (عسر).

(18) معجم المصطلحات الاقتصادية ص69 .

(19) المصباح المنير ص575، القاموس المحيط ص1057، مادة (مطل).

(20) معجم المصطلحات الاقتصادية ص314 .

(21) مختصر الطحاوي ص51، وفتح القدير 2/123، مجمع الأنهر 1/194 .

(22) روضة الطالبين 2/194، مغني المحتاج 1/410 .

(23) المغني 4/270 ، الإنصاف (مع الشرح الكبير) 6/326 .

(24) حكاه عنهما ابن قدامة في المغني 4/270 .

(25) الكافي لابن عبدالبر 1/293، مواهب الجليل 2/314 .

(26) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني 4/270.

(27) روضة الطالبين 2/194 .

(28) المغني 4/270، الإنصاف 6/327 .

(29) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني 4/270 .

(30) مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الزكاة ، 2/390 .

(31) الأموال 1/528 .

(32) الأموال 1/528 .

(33) المغني 4/270 .

(34) الشرح الكبير 6/326 .

(35) سورة التوبة، آية (103).

(36) 6/101 .

(37) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، في كتاب الزكاة ، 2/390 .

(38) 4/270 .

(39) إرواء الغليل 3/254 .

(40) المغني 4/270 .

(41) المعونة 1/371 .

(42) المغني 4/271 ، الشرح الكبير 6/326 .

(43) المغني 4/270 .

(44) المغني 4/270 .

(45) كما حكاه عنه المرداوي في الإنصاف 6/328 .

(46) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 2/1/113 .

(47) المصباح المنير ص364 ، القاموس المحيط ص429، مادة (ضمر).

(48) القاموس المحيط ص429 ، مادة (ضمر) ، طلبة الطلبة ص95 .

(49) طلبة الطلبة ص95 .

(50) بدائع الصنائع 2/9 ، الكافي لابن عبدالبر - وسمى هذا المال: الثاوي - 1/293 ، معجم المصطلحات الاقتصادية ص221 ، مادة (ضمار).

(51) بدائع الصنائع 2/9 ، الهداية (مع فتح القدير) 2/121 .

(52) روضة الطالبين 2/192 ، مغني المحتاج 1/409 .

(53) المغني 4/272، الإنصاف 6/327 .

(54) حكاه عنه ابن عبدالبر في الاستذكار 3/161 .

(55) القوانين الفقهية ص104 ، مواهب الجليل 2/314، الاستذكار 3/162 . وحكى ابن عبدالبر في الكافي (1/293-294) عن الإمام مالك روايتين : الأولى: أنه يزكيه لكل سنة، والثانية لا زكاة عليه لما مضى وإن زكاه لعام واحد فحسن، ثم قال: "وقد روي عن ابن القاسم ، وأشهب، وسحنون : أنه يزكيه لما مضى من السنين، إلا أنهم يفرقون بين المضمون في ذلك وغير المضمون ، فيوجبون الزكاة في الغصوبات إذا رجعت لعام واحد ، والأمانات وما ليس بمضمون على أحد يزكى لما مضى من السنين ، وهذا أعدل أقاويل المذهب" أهـ.

(56) حكاه عنهم ابن عبدالبر في الاستذكار 3/162 .

(57) روضة الطالبين 2/192 ، مغني المحتاج 1/409 .

(58) الإنصاف 6/326 .

(59) حكاه عنهما ابن عبدالبر في الاستذكار 3/161 .

(60) سورة التوبة، آية (103) .

(61) بدائع الصنائع 2/9 .

(62) قال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/249): "لم أجده عن علي" أهـ وقال الزيلعي في نصب الراية (2/334) : "غريب" أهـ.

(63) مغني المحتاج 1/409، المغني 4/272 .

(64) الاستذكار 3/162 .

(65) الهداية (مع فتح القدير) 2/122، مغني المحتاج 1/409 .

(66) مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الزكاة ، 2/420، رقم (10614) .

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١٦١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١٦١٩