تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ه- يقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين ويكون من حقوقهم وكذلك كل ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال..

بينما العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين، في التامين التجاري، أن ما يدفعه حملة الوثائق من أموال تكون ملكاً للشركة ويخلط مع رأس مالها مقابل التأمين. فليس هناك حسابان منفصلان كما في التأمين التعاوني.

الفرق الثامن: المستأمنون في شركات التأمين التعاوني، يعدون شركاء مما يحق لهم الحصول على الأرباح الناتجة من عمليات استثمار أموالهم.

أما شركات التأمين التجاري فالصورة مختلفة تماماً؛ لأن المستأمنين ليسوا بالشركاء، فلا يحق لهم أي ربح من استثمار أموالهم، بل تنفرد الشركة بالحصول على كل الأرباح.

الفرق التاسع: شركات التأمين التعاوني لا تستثمر أموالها في النواحي التي يحرمها الشرع.

وعلى النقيض من ذلك فشركة التأمين التجاري لا تأبه بالحلال والحرام.

الفرق العاشر: في التأمين التعاوني لابد أن ينص في العقد على أن ما يدفعه المستأمن ما هو إلا تبرع وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين. أما في التأمين التجاري لا ترد نية التبرع أصلاً، وبالتالي لا يذكر في العقد.

*المسألة الخامسة عشرة : من صور القمار والميسر:

1 – أوراق اليانصيب والتي تشترى بمبالغ مالية محددة من أجل توقع الحظ بالفوز .

2 – المراهنة من الطرفين وجعل جُعل معيناً أو مبلغاً في حالة الربح والخسارة .

3 – الأموال التي تنفق على الشراء من متجر ليس بغرض الحاجة للشراء ولكن بقصد الدخول على سحوبات جوائز وغيرها .

*المسألة السادسة عشرة : حكم بطاقات التخفيض :

بطاقات التخفيض على نوعين:

بطاقات تخفيض مجانية

وهي التي تمنحها بعض المحلات لبعض زبائنها مجانا، فهذه يجوز الاشتراك بها لأنها وإن كان فيها نوع من الغرر إلا أنه غرر معفو عنه لأن العقد هنا تبرع وليس معاوضة وقد سبق أن من شروط الغرر المؤثر أن يكون في عقد معاوضة.

ولكن قد يرد التحريم من جهة أخرى وذلك فيما لو كان الشخص المهدى إليه موظفا وكانت الجهة المهدية تتعامل مع الجهة التي يعمل بها، مثل أن يكون موظفا في الجمارك أو الجوازات أويكون مدرساً لصاحب المحل أو قريبه أويرجو منه صاحب المحل منفعة ونحوذلك فيحرم في هذه الحالة قبول الهدية لأنها رشوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام:(هدايا العمال غلول).

ملاحظة:

من النوع الأول من بطاقات التخفيض أيضاً ماإذا كان المحل يمنح البطاقة مجاناُ لمن يشتري منه بمبلغ معين ،أوأن المحل يعطي خصماً فورياً(بدون بطاقة) لمن تزيد مشترياته عن كذا وكذا،فكل هذه الصور جائزة.

بطاقات تخفيض بعوض:

وهذه البطاقات قد تكون ثلاثية الأطراف وقد تكون ثنائية، فالثنائية مثل بطاقة السامس كلوب مثلا،والثلاثية مثل بطاقة المستثمر الدولي ،وصورتها أن تقوم شركة ببيع بطاقات تخفيض يستفيد منها المستهلك بالحصول على تخفيض من عدد من المحلات والمطاعم والفنادق.

وقد اختلف العلماء المعاصرون فيها على قولين:

القول الأول :التحريم:

وهذا هو رأي اللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة وعدد من العلماء المعاصرين منهم ابن باز وابن عثيمين وغيرهم.

استدلوا:

1-بأن فيها أكلاً للمال بالباطل لأن البائع يأخذ قيمتها بغير عوض وقد لايستفيد المشتري منها.

2-ولما فيها من الغرر فإن المشتري لايعرف تحديداً مقدار الخصم الذي سيحصله والبائع كذلك،فلو فرضنا أن البطاقة بمائة واستخدمها المشتري فحصل على خصم يبلغ 200،فيكون المشتري غانماً والبائع غارماً،اما لوكان مقدار الخصم الذي حصل عليه خلال مدة الاشتراك مثلاً 50فقطفيكون البائع غانما والمشتري غارما،وبهذا يكون العقد دائراًبين الغنم والغرم.

القول الثاني:جواز هذه البطاقات.

استدلوا بما يلي:

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١٤٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١٤٥٩