(38) فتح الباري (6/277).
(39) المرجع نفسه (6/282). وعقب المصنف على قول ابن بطال المتقدم بقوله: "وفي قول ابن بطال المتقدم: "كان يفعل ذلك ليطيب له رب ذلك المال" نظر؛ لأنه يتوقف على ثبوت أنه كان يتصرف فيه بالتجارة، وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة، والذي يظهر خلاف ذلك".
أقول: ولو استعمله في التجارة لطاب له ذلك؛ لأنه يصبح مالكاً للمال فيجوز له التصرف فيه.
(40) السفتجة في الأصل كلمة فارسية معرّبة، أصلها (سفتة) وهي ورقة أو رقعة أو كتاب أو صك يكتبه الشخص لنائبه أو مدينه في بلد آخر يُلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله، وسميت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنب العناء والخطر. (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد ص190) وينظر: مجموع الفتاوى 19/455،456، والمغني (6/436).
(41) مجموع الفتاوى (19/456).
(42) المغني (6/437).
(43) ينظر: حكم ودائع البنوك..، د. علي السالوس (ص60).
(44) ينظر: الودائع المصرفية، للأمين (ص237، 238)، المصارف الإسلامية، للهيتي (ص263).
(45) ينظر: الودائع المصرفية، للحسني (ص105)، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، د. محمد مصطفى أبوه الشنقيطي (1/282).
(46) ينظر: ص من هذا البحث.
(47) ينظر: بدائع الصنائع (5/195)، بداية المجتهد (2/329)، الغاية والتقريب (ص29)، المنثور في القواعد (3/139)، المغني (6/455)، كشاف القناع (3/321).
(48) مجلة المجمع (المناقشات) 9/1/901.
(49) ينظر: المنفعة في القرض، عبد الله العمراني (رسالة ماجستير غير منشورة) (ص311).
(50) العمولة اصطلاح متداول في المصارف، ويقصد به ما يأخذه المصرف نظير عمل من أعماله، ويقابله في الاصطلاح الفقهي أجرة أو جعالة، ويلاحظ أن لفظة عمولة غير صحيحة لغة، ولم يرد هذا الاشتقاق في القواميس، والصحيح (عمالة) بضم العين أو كسرها، ومعناها: رزق العامل.
ينظر: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة 2/256 (الهامش).
(51) ينظر: المنفعة في القرض (ص315).
(52) ينظر: مجلة المجمع 9/1/734،735 (بحث د. محمد القره داغي)، الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك (ص349).
(53) ينظر: تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي، سعود بن محمد الربيعة (ص1/199)، نقلاً عن عبد الله العمراني في رسالته المنفعة في القرض (ص315).
(54) ينظر: مجموع الفتاوى 29/456.
(55) ينظر: المصارف الإسلامية، د. رفيق يونس المصري (ص18).
(56) مجلة المجمع 9/1/900 (مناقشة د. الصديق الضرير).
(57) ينظر: الحسابات الجارية، د. مسعود الثبيتي (مجلة المجمع 9/1/839،841)، المنفعة في القرض (ص321).
(58) ينظر: مجلة المجمع (9/1/782، 803، 883)، وينظر نص القرار.
(59) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، للمترك (ص347).
المصدر : موقع المسلم
=============