،عضو : صالح الفوزان ، عضو: عبد الله بن غديان ، عضو: بكر أبو زيد
[[]] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 7978 ) م 14 ص 312 [[ كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذاً أو عطاء تحرم المساهمة فيها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب )) أما تعامل الشركة المذكورة بالربا فلا نعلم عنه حالياً شيئاً 0]] الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي ، عضو :عبد الله بن غديان ، عضو :عبد الله بن قعود
[[]] قال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم 17629 م 14 ص 321 [[ 000 إذا كانت الشركة تتعامل بالربا ، كالإقراض بالفائدة ، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها ؛ لأن الإقراض بالفائدة رباً صريح ، وقد حرم الله الربا ، وتوعد عليه بأشد الوعيد ، وأجمع المسلمون على تحريم الربا بأنواعه 0]] الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، عضو : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، عضو : صالح الفوزان ، عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد
[[]] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 6340 ) م 14 ص 336 [[ من علم أن هذه الشركات التي تباع أسهمها تتعامل بالربا أخذاً أو عطاء فلا يجوز شراء أسهمها ، ولا التعامل معها ، وأما من لم يعلم عنها شيئاً فيجوز له الشراء والتعامل معها ، على الوجه الشرعي ، وإن تحرى وسأل عن حال الشركة فحسن 0]] الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي ، عضو :عبد الله بن غديان ، عضو :عبد الله بن قعود
رابعاً : فتاوى أهمية التزام الشركة بالشريعة الإسلامية فعدم تعامل الشركة بالربا لا يكفي .
[[]] قال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 7673 ) م 14 ص 311 [[ تجوز المساهمة في الشركات التي تشتغل وفق الشريعة الإسلامية ، وإخراج الزكاة حسب واقع الشركة وأعمالها ...]] الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي ، عضو :عبد الله بن غديان
[[]] قالت اللجنة في الفتوى رقم ( 1526 ) م 14 ص 315 [[ يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا ،
فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز ذلك ؛ لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع ، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأن عقود التأمين مشتملة على الغرر والجهالة والربا ،
والعقود المشتملة على الغرر والجهالة والربا محرمة في الشريعة الإسلامية 0 ]] الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي ، عضو :عبد الله بن غديان
[[]] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 11967 ) م 14 ص 354 [[ لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا ، أخذاً أو عطاءً أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير ، الخمور ونحوها ، أو التي تعمل في التأمين التجاري ؛ لما فيه من الغرر والجهالة والربا 0]] الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي
[[]] سؤال إلى اللجنة : [[ نحن القاطنون في سكن التحلية في الجبيل ، نساهم في الجمعية التعاونية الموجودة في السكن ، والتي تبيع الدخان بأنواعه والمجلات أمثال : النهضة ، سيدتي ، مجلات الأزياء ، بوردا ، الحوادث ، الدستور 00 إلخ 0 ونود أن نسأل : 1 – ما حكم المساهمة في هذه الجمعية ؟ 2 – ما حكم الأرباح العائدة من المساهمة في هذه الجمعية ؟ ... ]]
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 10238 ) م 14 ص 357 [[ لا يجوز الاشتراك في الجمعية المذكورة ؛ لأن التدخين محرم بيعاً وشراءً ، واستعمالاً ؛ ولأن الكثير من المجلات يحرم الاشتراك فيها ؛ لما في نشرها من الفساد والدعوة إلى فشو المنكرات ، كمجلة سيدتي والنهضة والأزياء ونحو ذلك 0وأما الأرباح فتصدق بها على الفقراء خروجاً من عهدتها 0]] الرئيس:عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي ، عضو : عبد الله بن غديان