تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومما أجيب به عن هذا الحديث أن فيه اضطرابا واختلافا ، يوجب ترك الاحتجاج به ، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه ( تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ) ما نصه (1) : ( وله عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا ، في بعضها : قلادة فيها خرز وذهب ، وفي بعضها : ذهب وجوهر ، وفي بعضها : خرز وذهب ، وفي بعضها : خرز معلقة بذهب ، وفي بعضها : باثني عشر دينارا ، وفي أخرى : تسعة دنانير ، وفي أخرى : بسبعة دنانير ، وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة ) . ا هـ .

وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا ، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه ، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل . وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب . ا هـ .

قلت : قد رأيت لبعض المتأخرين من محدثي الهند تعقيبا على ابن حجر رحمه الله في جوابه هذا ، فقد ذكر المفتي عبد اللطيف الرحماني في شرحه جامع الترمذي الجزء الثاني ص ( 709 ) ما نصه (2) : ( وأما ما أجاب الحافظ عنه بأن المقصود

(1) ج 3 من تلخيص الحبير ص 9 .

(2) body ﴿font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size: .7em;color:black;﴾ p ﴿font-family:"Verdana";font-weight:normal;color:black;margin-top: -5px﴾ b ﴿font-family:"Verdana";font-weight:bold;color:black;margin-top: -5px﴾ H1 ﴿ font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:18pt;color:red ﴾ H2 ﴿ font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:14pt;color:maroon ﴾ pre ﴿font-family:"Lucida Console";font-size: .9em﴾ .marker ﴿font-weight: bold; color: black;text-decoration: none;﴾ .version ﴿color: gray;﴾ .error ﴿margin-bottom: 10px;﴾ .expandable ﴿ text-decoration:underline; font-weight:bold; color:navy; cursor:hand; ﴾ Server Error in '/' Application. Timeout expired. The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool. This may have occurred because all pooled connections were in use and max pool size was reached. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Exception: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool. This may have occurred because all pooled connections were in use and max pool size was reached. Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Stack Trace: [Exception: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool. This may have occurred because all pooled connections were in use and max pool size was reached.] Harf.MS.AliftaaComponents.Managers.ContentManager.getMargins(Int32 pMarginID) +222 AliftaaNET2.InterfaceLayer.GetMargins.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +112 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +47 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +131 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +131 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1061 Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.832; ASP.NET Version:2.0.50727.832

من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه ، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل ، ففيه أيضا أنه غير محفوظ بما روى البيهقي في السنن عن فضالة بن عبيد ، قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينارين والثلاثة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن » (1) ففي هذا الحديث ليس للقلادة ذكر ، وليس فيه النهي عن بيع ما لم يفصل ، بل فيه النهي عن بيع الذهب بالدينار إلا مماثلا . وأما ما قال الحافظ من أنه ينبغي الترجيح بين رواتها ، وإن كان الجميع ثقات ، فنحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم . ففيه إنهم إذا كانوا كلهم سواء في الحفظ والضبط فكيف الترجيح . وأيضا لا يجوز تغليط ثقة لأن عليه الاعتماد .

فعلى هذا لا حجة في هذا الحديث لاضطرابه ، وكيف وفيه حرج عظيم ومشقة على الأمة ، إذا حكم بفصل الذهب والفضة عن الأشياء التي تحلى بالذهب والفضة ، لأن بعض الأشياء بعد نزوع الذهب والفضة منها ينقص قيمتها كثيرا ، بل بعضها لا يكون لها قيمة . فكيف يحكم بهذا الشارع ، ويحكم بإبطال الصنع وهو حكيم ؟ ) ا هـ .

أقول : في اعتراضه رحمه الله بقوله : ففيه إنهم إذا كانوا كلهم سواء في الحفظ والضبط فكيف الترجيح ؟ في قوله هذا نظر ملخصه : هل تحقق أن رواة هذه الروايات المختلفة كلهم سواء في الحفظ والضبط ؟ كما أن قوله : لا يجوز تغليط ثقة لأن عليه الاعتماد ، ليس على إطلاقه ؛ بل إذا روى الثقة حديثا يخالف ما

__________

(1) صحيح مسلم المساقاة (1591),سنن أبو داود البيوع (3353),مسند أحمد بن حنبل (6/19).

روى الناس اعتبرت روايته هذه شاذة ، ويتعين التوقف فيها ، وعدم الاحتجاج بها . قال ابن كثير رحمه الله في كتابه ( الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث ) في معرض تعريفه الشاذ ما نصه (1) : ( قال الشافعي : وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس ، وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره . وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا ، قال : والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد ، يشذ به ثقة أو غير ثقة ، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ، ويرد ما شذ به غير الثقة - إلى أن قال - فإذن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب : إنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ . يعني المردود ) . ا هـ .

ومن المسائل التطبيقية لهذه المسألة ما ذكره ابن حجر رحمه الله في كتابه ( هدي الساري مقدمة فتح الباري ) من قوله (2) :

( قال الدارقطني أخرجا جميعا حديث مالك عن الزهري عن أنس قال : ( كنا نصلي العصر ، ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة ) . وهذا مما ينتقد به على مالك لأنه رفعه ، وقال فيه إلى قباء . وخالفه عدد كثير ، منهم شعيب بن أبي حمزة ، وصالح بن كيسان ، وعمرو بن الحارث ، ويونس بن

__________

(1) انظر ص61 من الكتاب نفسه .

(2) الجزء الثاني من هدي الساري ص111 .

يزيد ، ومعمر ، والليث بن سعد ، وابن أبي ذئب ، وآخرون . انتهى .

وقد تعقبه النسائي أيضا على مالك ، وموضع التعقب منه قوله : إلى قباء ، والجماعة كلهم قالوا إلى العوالي . ومثل هذا الوهم اليسير لا يلزم منه القدح في صحة الحديث لا سيما وقد أخرجا الرواية المحفوظة ) . ا هـ .

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١١٤١