تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد هذا نستطيع القول أن لجريان الربا في النقدين أكثر من معنى موجب لذلك ، وأن من أبرز المعاني في جريانه فيهما كونهما محلا للظلم والعدوان ، وأخذ أموال الناس بالباطل ، ولما يحصل للعباد من ارتباك واضطراب في معاملاتهم ، حينما يتخذ النقدان سلعا تباع وتشترى ، فيطرأ عليهما ما يطرأ على السلع من ارتفاع في القيمة ، أو انخفاض تبعا لطبيعة العرض والطلب ، والعدم والوجود ، حيث تفسد بذلك ثمنيتهما على العباد ، فيقعون في ضرر بالغ واضطراب مخل . ولا شك أن ما حل محلهما في الثمنية كالأوراق النقدية أو الفلوس ، تتحقق فيه هذه المعاني ، فيجري فيه الربا كجريانه فيهما ، إذ كل ثمن محل للظلم والعدوان ، وإيقاع الناس في ارتباك واضطراب ، حينما يتخذ ذلك الثمن سلعة تباع وتشترى ، والحال أنه معيار لتقويم السلع وتقديرها . فتحريم الربا في النقدين وما حل محلهما في الثمنية دفع لهذه المفاسد ، وهذه حكمة ذلك ومقتضاه .

(1) ج 3 من تفسير المنار، ص110- 112.

================

### || خطر الربا وتغليظ تحريمه :

مجلة البحوث الإسلامية - (ج 47 / ص 351)

خطر الربا وتغليظ تحريمه :

جعل الله المال قوام الحياة ، وجبلت الأنفس على حبه ، والسعي في كسبه ، والضن به ، واعتبر الدفاع عنه من الحقوق المشروعة للإنسان ، كالدفاع عن النفس والعرض ونحوهما من الضرورات الخمس ، التي شرعت الحدود ، ورفعت البنود لحمايتها ، ويعتبر الربا من الاعتداء المغلف على المال ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، استغلالا لحاجة المحتاج ، وكلما اتسعت دائرته عظم خطره ، واستشرى ضرره ، كما هو الحال في البنوك الربوية ؛ لأنه يتجاوز نطاق الفرد إلى امتصاص أموال الأمة وتكبيل اقتصادها ، والسيطرة على قدراتها وإمكاناتها ، ولذلك نجد النظم الوضعية قد أدركت ضرره من قديم الزمان ، فوضعت قوانين بتحريم فاحشه ، ولعل أقدم نص في ذلك ما ورد في القانون الفرعوني في عهد بوخوريس من الأسرة 24 (1) حيث نص على تحريم الفاحش منه .

وأما الشرائع السماوية فقال سيد سابق في فقه السنة : إنه محرم في جميع الأديان السماوية ، ومنها اليهودية والمسيحية والإسلام . وأورد نصوصا بذلك في العهد القديم منها آية 25 فصل 22 من سفر الخروج ، وآية 35 فصل 25 من سفر اللاويين ، وآيتا 34 ، 35 من الفصل 6 من إنجيل لوقا (2) تدل على ذلك ، إلا

__________

(1) مجلة البحوث الإسلامية ، العدد ''31'' ص 123 .

(2) فقه السنة ، ج3 ص 130 ، 131 .

أن اليهود من بعد موسى - عليه السلام - أجازوه مع غير اليهود ضمن ما أدخلوه فيها من التغيير والتبديل ؛ حيث عاب عليهم القرآن الكريم ذلك ، قال الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ﴾ (1) ، وقال تعالى : ﴿ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾ (2) ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (3) .

وقد بقيت القوانين المسيحية تحرم الربا في جميع بلدانها إلى أن جاءت الثورة الفرنسية في عام 1789 بإباحة الفائدة على القروض ثم تتابعت القوانين المبيحة له بنسب تتراوح بين 5-7% (4) غير أنه جاء تحريمه في الإسلام أوضح وأشمل ، فوردت نصوص الكتاب والسنة قاطعة الدلالة متظافرة على تحريمه ، والتوعد على اقترافه بأشد العقاب ، قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (5) ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ (6) ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (7) ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ (8) ،

__________

(1) سورة آل عمران الآية 75

(2) سورة النساء الآية 160

(3) سورة النساء الآية 161

(4) مجلة البحوث الإسلامية ، العدد ''31'' ص 124 .

(5) سورة البقرة الآية 275

(6) سورة البقرة الآية 276

(7) سورة البقرة الآية 278

(8) سورة البقرة الآية 279

وفي هذه الآيات الكريمات من الوعيد الشديد الذي تشمئز منه القلوب ، وتقشعر له الجلود ، وما يترتب على متعاطيه من المحق والإيذان بمحاربة الله ورسوله له والخلود في عذاب السعير ، نعوذ بالله من سخطه ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (1) .

ثم أكدت الأحاديث النبوية الأمر وزادته وضوحا وجلاء وبينت عظم اقترافه وما ينتج عنه من العقاب العاجل والآجل ، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله وما هن؟ ، قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » (2) رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود والنسائي .

وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة ، فأقبل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان ، فقلت : ما هذا الذي رأيته في النهر ، قال : أكل الربا » (3) رواه البخاري .

__________

(1) سورة آل عمران الآية 130

(2) صحيح البخاري الوصايا (2615),صحيح مسلم الإيمان (89),سنن النسائي الوصايا (3671),سنن أبو داود الوصايا (2874).

(3) صحيح البخاري البيوع (1979),مسند أحمد بن حنبل (5/9).

وعن ابن مسعود - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لعن الله آكل الربا وموكله » (1) ، وفي رواية : « وشاهديه وكاتبه » (2) رواه مسلم ، والنسائي ، وأبو داود ، والترمذي وصححه .

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : « لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال! : "هم سواء » (3) رواه مسلم .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها : مدمن خمر ، وآكل ربا ، وآكل مال اليتم بغير حق ، والعاق لوالديه » (4) رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد .

(1) صحيح البخاري البيوع (2068),صحيح مسلم المساقاة (1584),سنن الترمذي البيوع (1241),سنن النسائي البيوع (4570),مسند أحمد بن حنبل (3/4),موطأ مالك البيوع (1324).

والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء » (1) رواه أحمد والبخاري . وفي لفظ : « ولا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء » (2) رواه أحمد ومسلم ، ولحديث : (إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة فقال - صلى الله عليه وسلم - : « لا تفعلوا بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا » (3) راوه البخاري ، وما في هذا المعنى من الأحاديث .

ولحديث : « نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر » (4) رواه مسلم .

ولا بد هنا من التنبيه على مسألة يجهلها كثير من الناس عند شراء الحلي وهي أنه لا يجوز استبدال الرجيع أو الذهب المختلط بغيره أو من عيار أدنى بذهب مصنع أو عيار آخر مقاصة ، بل لا بد من بيع الرجيع ، أو المختلط بغيره ، أو العيار الأدنى بقيمته من غير جنسه ، وقبض الثمن ثم شراء المصنع لئلا يقع في ربا الفضل ، ولا بد أن يكون يدا بيد حتى لا يقع في ربا النسيئة .

ولحديث فضالة بن عبيد قال : « اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : "لا يباع حتى يفصل » (5) رواه مسلم ، والنسائي ، وأبو داود والترمذي وصححه . وفي لفظ : « إن النبي- صلى الله عليه وسلم - أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا حتى تميز

__________

(1) صحيح البخاري البيوع (2067,2089),صحيح مسلم المساقاة (1584,1584),سنن الترمذي البيوع (1241,1241),سنن النسائي البيوع (4565,4565),سنن ابن ماجه التجارات (2257),مسند أحمد بن حنبل (3/50,3/97),موطأ مالك البيوع (1324,1324).

(2) صحيح البخاري البيوع (2068),صحيح مسلم المساقاة (1584),سنن الترمذي البيوع (1241),سنن النسائي البيوع (4570),مسند أحمد بن حنبل (3/4),موطأ مالك البيوع (1324).

(3) صحيح البخاري البيوع (2089),صحيح مسلم المساقاة (1593),سنن النسائي البيوع (4553),مسند أحمد بن حنبل (3/60),موطأ مالك البيوع (1314).

(4) صحيح مسلم البيوع (1530),سنن النسائي البيوع (4547).

(5) صحيح مسلم المساقاة (1591),سنن النسائي البيوع (4573).

بينه وبينه" ، فقال : إنما أردت الحجارة . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا ، حتى تميز بينهما" قال : فرده حتى ميز بينهما » (1) رواه أبو داود .

ولحديث : « نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة ، وهي أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله » (2) متفق عليه .

فتبين من هذه النصوص أن التفاضل في الجنس الواحد ربا ، وأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في وقوع الربا ، إلا ما رخص فيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من بيع العرايا ، (فقد رخص في بيع العرية ، النخلة أو النخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا) متفق عليه .

الثاني : ربا النسيئة : ويقع فيما اتحد فيه العوضان جنسا وعلة : كالأصناف التي يقع فيها ربا الفضل ، فإنه إذا لم يحصل التقابض فيها في مجلس العقد ، وقع ربا النسيئة أيضا ، فلا يجوز بيع شئ منها بجنسه ولا بغير جنسه إذا اتحدت العلة إلا يدا بيد ، لما سلف من حديث : « ولا تبيعوا غائبا بناجز » (3) متفق عليه .

ولحديث : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بيد » (4) رواه أحمد والبخاري .

ولحديث : « الذهب بالورق ربا ، إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا ، إلا هاء وهاء ، والتمر

__________

(1) صحيح مسلم المساقاة (1591),سنن النسائي البيوع (4573),سنن أبو داود البيوع (3351),مسند أحمد بن حنبل (6/19).

(2) صحيح البخاري البيوع (2091),صحيح مسلم البيوع (1542),سنن الترمذي البيوع (1300),سنن النسائي البيوع (4549),سنن أبو داود البيوع (3368),سنن ابن ماجه التجارات (2265),مسند أحمد بن حنبل (2/123),موطأ مالك البيوع (1317),سنن الدارمي البيوع (2555).

(3) سنن الترمذي البيوع (1241),سنن النسائي البيوع (4571),مسند أحمد بن حنبل (3/73),موطأ مالك البيوع (1324).

(4) صحيح البخاري البيوع (2067,2089),صحيح مسلم المساقاة (1584,1584),سنن الترمذي البيوع (1241,1241),سنن النسائي البيوع (4565,4565),سنن ابن ماجه التجارات (2257),مسند أحمد بن حنبل (3/50,3/97),موطأ مالك البيوع (1324,1324).

بالتمر ربا ، إلا هاء وهاء » (1) متفق عليه ، ومعنى هاء وهاء ، أي : هاك وهات .

ولحديث : « فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » (2) رواه أحمد ومسلم ، وللنسائي وابن ماجه وأبي داود نحوه وفي آخره : « وأمرنا أن نبيع البر بالشعير ، والشعير بالبر ، يدا بيد كيف شئنا » (3) .

فتبين من هذه النصوص أن بيع الجنس بنظيره جنسا وعلة ، يجتمع فيه ربا الفضل عند التفاضل أو عدم العلم بالتساوي وربا النسيئة عند عدم التقابض في المجلس ، ويقع فمه ربا النسيئة وحده فيما إذا اختلف العوضان جنسا واتحدا علة ، كالذهب بالفضة ، والبر بالشعير عند عدم التقابض في المجلس .

وتبين أنه إذا اختلف العوضان جنسا وعلة ، كالطعام بالنقد أو العكس أو انتفت علة الربا ، كبيع الحيوان بالحيوان ، والقماش بالقماش ، والإناء بالإناء ، والسيارة بالسيارة ، والخشب بالخشب ، والحديد بالحديد ، والنحاس بالنحاس ، التي لا يوجد فيها علة الربا التي هي النقدية أو الطعم انتفى الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة ، فيجوز بيع البعير بالبعيرين ، والشاة بالشاتين ، والمتر القماش بالمترين ، والإناء بالإنائين ، والسيارة بالسيارتين ، أو أقل من ذلك أو أكثر حاضرا أو إلى أجل ، لحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - : « أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة » (4) رواه أحمد ، وأبو داود ،

__________

(1) صحيح البخاري البيوع (2027,2027),صحيح مسلم المساقاة (1586,1586),سنن الترمذي البيوع (1243,1243),سنن النسائي البيوع (4558,4558),سنن أبو داود البيوع (3348,3348),سنن ابن ماجه التجارات (2253,2253),مسند أحمد بن حنبل (1/45,1/45),موطأ مالك البيوع (1333,1333),سنن الدارمي البيوع (2578,2578).

(2) صحيح مسلم المساقاة (1587),مسند أحمد بن حنبل (5/320).

(3) صحيح مسلم المساقاة (1587),سنن الترمذي البيوع (1240),سنن النسائي البيوع (4561),سنن أبو داود البيوع (3349),سنن ابن ماجه التجارات (2254),مسند أحمد بن حنبل (5/314),سنن الدارمي البيوع (2579).

(4) سنن أبو داود البيوع (3357),مسند أحمد بن حنبل (2/171).

والحاكم ، وقال صحيح على شرط مسلم ، ورواه البيهقي وقوى الحافظ إسناده ، وقال ابن المنذر : (ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدا بعبدين واشترى جارية بسبعة أرؤس ، وهكذا) .

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١١٣٦