(39) ينظر: تعليق ابن بيه على بحث الزرقاء ص (48).
(40) ينظر: المؤيدات الشرعية لحمل المدين على الوفاء ص (292).
(41) ينظر: بحث في مطل الغني للمنيع (3/249).
(42) ينظر: تعليق د.رفيق المصري ص (63)، تعليق زكي الدين شعبان ص (200).
(43) ينظر: بحث في مطل الغني ظلم (3/250)، ينظر: مقال: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص (19).
(44) بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42).
(45) المؤيدات الشرعية ص (209).
(46) بحث في مطل الغني (3/251)، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (39).
(47) تعليق: ابن بيه في تعليقه على الزرقا ص (49).
(48) ينظر: تعليق محمد زكي عبد البر على بحث الضرر ص (62) مجلة الملك عبد العزيز (م:3) 1400هـ.
(49) ينظر: مقال: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص(19)، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (39).
(50) ينظر:بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (43).
(51) سبق تخريجه ص (43).
(52) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (40).
(53) ينظر: بحث في مطل الغني للمنيع (3/251).
(54) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42).
(55) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص (40)، مجلة الأزهر سنة 63 (جزء7) ص (754)، المؤيدات الشرعية ص (291)، تعليق ابن بيه على بحث الزرقا ص (51)، تعليق حسن الأمين على بحث الزرقا ص(43).
(56) مقال: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص (12).
(57) ينظر: تعليق ابن بيه على مقال الزرقا ص (48).
(58) الإشراف (1/145-146).
(59) أحكام القرآن للجصاص (1/648).
(60)السياسة الشرعية ص (64).
(61) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص (202).
(62) مقال للدكتور أحمد فهمي أبو سنه، مجلة الأزهر ص( 754)، ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني(42).
(63) مجلة الأزهر ص (754) جزء (7) عام (63).
(64) الهداية مع فتح القدير (9/318).
(65) (2/1214).
(66) روضة الطالبين (5/18).
(67) المغني (7/362).
(68) الإجماع ص (160).
(69) للقدوري ص (194)، وقال شارحه في اللباب (3/210): "باتفاق".
(70) (3/1428).
(71) (8/371).
(72) (12/454).
(73) شرح منتهى الإرادات (3/873).
ولم أجد أحداً قال بتضمين الغاصب لربح المال المفترض إلا قولاً مرجوحاً لبعض المالكية، بل حكى بعضهم اتفاق المالكية على خلافه، وأن ربح الدراهم المغصوبة للغاصب.
قال القرافي في الذخيرة (8/317): " إذا غصب دراهم ودنانير فربح فيها -أي تحقق الربح- فثلاثة أقوال: قال مالك وابن القاسم: لا شيء لك إلا رأس المال....وعن ابن حبيب: إن تجر فيها موسراً فله-أي الغاصب- الربح لقبول ذمته الضمان أو معسراً فلك –أي للمغصوب منه-...وعن ابن سحنون: لك ما كنت تتجر فيها لو كانت في يديك ولم يتجر فيها الغاصب بل قضاها في دين أو أنفقها ". وحكى ابن رشد الاتفاق على أنها للغاصب، قال في المقدمات الممهدات (2/497):" ما اغتل منها بتصريفها وتفويتها وتحويل عينها كالدنانير يغتصبها فيغتلها بالتجارة فيها...فالغلة له –أي الغاصب- قولاً واحداً في المذهب"، قال العدوي في حاشيته على الخرشي(6/143) بعد ذكر الأقوال السابقة:" الراجح أن الربح للغاصب مطلقاً، كما أفاده بعض الشيوخ خصوصاً وقد علمت أنه كلام مالك وابن القاسم، وحكى الاتفاق عليه ابن رشد ".
(74) وهو مذهب الحنفية، والراجح عند المالكية، وأظهر الوجهين عند الشافعية، واحتمال عند الحنابلة، ينظر: المبسوط (11/78)، مجمع الضمانات ص (130)، الرسالة ص (233)، الخرشي على خليل مع العدوي(6/143)، المهذب (14/248)، روضة الطالبين (5/59)، المغني (7/399)، الفروع(4/494)، الإنصاف (15/277).
(75) ينظر: منح الجليل (4/532-533).
(76) ينظر: الخرشي مع حاشية العدوي (5/55)، والغلة عند المالكية تشمل المنافع والزوائد، ينظر: نظرية الضمان للخفيف ص (51).