تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضعيفا إلا أن يكون الابن موليا عليه أو سفيها أو ضعيف العقل يخاف عليه فلا يكون له ذلك وقال الفريابي عن الثوري في قوله تعالى ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ النساء 6 قال الفصل والحفظ لماله

وكان يقال إذا اجتمع فيه خصلتان إذا بلغ الحلم وكان حافظا لماله لا يخدع عنه

وحكى المزني عن الشافعي في مختصره قال وإذا أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم بأمرين لم يدفع إليهم إلا بهما وهما البلوغ والرشد والصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة مع إصلاح المال والمرأة إذا أونس منها الرشد دفع إليها مالها تزوجت أو لم تتزوج كالغلام نكح أو لم ينكح لأن الله تعالى سوى بينهما ولم يذكر تزويجا فإذا حجر الإمام عليه لسفهه وإفساد ماله أشهد على ذلك فمن بايعه بعد الحجر فهو المتلف لماله ومتى أطلق عنه الحجر ثم عاد إلى حال الحجر حجر عليه ومتى رجع إلى حال الإطلاق أطلق عنه

قال أبو جعفر قول الشافعي إن من إيناس الرشد الذي لا يدفع المال إلى صاحبه حتى يكون من أهله جواز الشهادة لم نجده عن أحد من أهل العلم غيره

وذكر التسوية بين الرجال والنساء وقد ذكرنا حكم المرأة في مالها في كتاب النكاح

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٥ · ص ٢١٧