من العيوب حين خوصم إلى عثمان فحمله على خلاف رأيه ولم يجز البراءة إلأ أن يبينه لمبتاعه
وقد روى عن ابن عمر ما يدل على موافقتنا وهو ما روى ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع على أنه كان يرى المبيع نحو الصفقة يدخل في ملك المشتري ويخرج من مال بائعه
قال ويجوز أن يسمي المتساومان متبايعين لقربهما من التبايع كما قيل الذبيح لقربه من الذبح وإن لم يذبح
وكقوله ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن﴾ الطلاق وهو مقاربة البلوغ ألا ترى أنه قال في آية ﴿فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن﴾ فأراد حقيقة البلوغ
وروى جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال نزلنا منزلا فباع صاحب لنا من رجل فرسا وأقمنا يومنا وليلتنا فلما كان من الغد قام الرجل يسرج فرسه فقال له صاحبه إنك قد بعتني فاختصما إلى أبي برزة فقال إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله عليه وسلم سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما أراكما تفرقتما
وروى هشام بن حسان عن أبي الوضيء أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية فنام معها البائع فلما أصبح قال لا أرضاها