تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1260 - إذا تقايلا قبل القبض هل يجب الاستبراء على البائع

قال أصحابنا إذا أقاله قبل قبض الجارية فلا استبراء على البائع استحسانا

وقال مالك إذا أقاله بعد القبض في مثل ما لا يمكن أن تحيض فيه فليس عليه استبراء ولا على المشتري مواضعة لأنها لو هلكت في مثل ذلك كانت من مال البائع ولا يطأ البائع حتى يستبرئ لنفسه إذا كان المشتري قد انقلب بها وإن كانا لم يفترقا بعد العقد حتى أقاله فليس على البائع استبراء

وقال الثوري إذا استبرأها البائع مثله قبل أن يفترقا فإنه يستبرأ وكذلك قول الشافعي

1261 - في المكاتبة لعجز

قال أصحابنا لا استبراء عليه في مكاتبته إذا عجزت

وقال الشافعي يستبرئها لأنها أبيحت له بالعجز

1262 - فيمن اشترى بدراهم غيره وربح

قال أبو حنيفة في رجل غصب ألف درهم فاشترى بها وباع وربح فإنه يتصدق بالربح كله وعليه ضمان الألف لصاحبها

وروي عن أبي يوسف أن الربح للغاصب وليس عليه أن يتصدق به

وقال مالك يطيب له الربح لأنه ضامن المال

وقال الأوزاعي أسلم له أن يتصدق بالربح

‏

وروي عن مجاهد يتصدق بالربح

وعن عطاء وأبي بكر بن عبد الرحمن أن الربح للغاصب

وروي عن ابن عمر أنه جعل الربح لصاحب المال

وقد روي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر قفلا من غزوة فمرا بأبي موسى فأسلفهما من بيت المال فاشتريا به متاعا وحملاه إلى المدينة فربحا فيه فقال عمر أديا المال وربحه فقال عبيد الله ما ينبغي لك هذا لو هلك المال ونقص ضمنا وسكت عبد الله فأعاد عليهما القول فراجعه عبيد الله فقال رجل لو جعلته قراضا يا أمير المؤمنين فقال نعم فأخذ نصف الربح

فقال أبو جعفر يحتمل أن يكون فعله عمر عقوبة لهما كما شاطر عماله أموالهم

كما روى هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر إني لأراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك قال أربعمائة درهم فقال عمر أعطه ثمانمائة درهم

قال ويدل على أن عمر لم ير الصدقة بالربح في طريق الحكم إلا على الوجه الذي قلنا إن عبيد الله لما قال له لو هلك المال أو نقص ضمناه فربحه لنا لم ينكره عمر ولا أحد من الصحابة

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ١٧٧