تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والبيمارستانات(1) والأقارب وما أشبهه .

وإن وقف على الكنائس أو البيع أو التوراة أو الإنجيل ، أو أهل الحرب أو المرتد وما أشبه ذلك ، لم يصح ، كافرًا كان الواقف أو مسلمًا ، نص عليه في نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا كبيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى ، فأسلم الأبناء والضياع بيد النصارى ، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم .

فإن وقف على من ينزلها من المارة والمحتازين صح ؛ لأنه ليس بوقف عليها . ذكره ابن البنا .

ولا يصح الوقف على مجهول ؛ كرجل أو امرأة أو قوم ، ولا على من لا يملك الحل كالميت والحمل ، أو يملك ملكًا غير تام كالعبد القن والمدبر وأم الولد والمكاتب(2) .

ولا يلزم على هذا صحة الوصف على المساجد والسقايات والقناطر والمقابر ونحو ذلك ، لأنه على من يملك وهم المسلمون الذين ينتفعون بها .

فإن وقف على نفسه ثم على ولده بعده صح ، نص عليه في رواية إبراهيم ويوسف بن موسى والفضل بن زياد .

ونقل حنبل وأبو طالب : إذا وقف على نفسه ، ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى ، فعلى هذا لا يصح ويكون ملكًا له يورث عليه .

فإن وقف على غيره ، واستثنى أن ينفق على نفسه وعياله من غلته مدة حياته جاز ، نص عليه في رواية الأثرم وغيره .

(1) في ( ب ) : والبيمارستات.

(2) في ( ب ) : والمكاتب وأم الولد.

المستوعب · الصفحة ٩٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٧٠