تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن أبي موسى : الأظهر من المذهب أن حكم العروض حكم العين والورق .

ونقل عنه البغوي ما يدل على أنه لا يمتلك لقطة بحال .

ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا .

وإذا تلفت اللقطة قبل الحول أو بعده وقبل تملكها والتصرف فيها بغير تفريط منه لم يضمنها ، سواء كان أشهد عليها أو لم يشهد ، إذا لم يعتقد كتمانها ، وإن اعتقد كتمانها ضمنها .

وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى : أنه إذا لم يكن أشهد عليها ضمنها ، وإن تلفت أو نقصت بعد التملك ضمنها ونقصانها بالمثل إن كان لها مثل ، والا بالقيمة على المشهور من المذهب .

وإذا مات ملتقطها بعد ضمانها فصاحبها غريم بها .

وإذا وصف اللقطة مدعيها ، دفعت إليه بالصفة من غير بينة كما لو أقام البينة ، فإن أقام غيره البينة أنها ملكه انتزعها من يد واصفها ، فإن كانت تلفت في يد واصفها فلمقيم البينة تضمين من شاء من الواصف والملتقط ، ويرجع الملتقط على الواصف بما [ يغرمه ](1) .

فإن وصفها اثنان قسمت بينهما ، وقيل : يقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته حلف أنها له وأخذها .

وإذا أخذ اللقطة مالكها قبل التملك أخذ معها زيادتها ، متصلة كانت أو منفصلة ، وإن أخذها بعد التملك أخذها مع زيادتها المتصلة ، فأما المنفصلة الحادثة بعد تملكها فهل يرجع بها ؟ فيه وجهان بناء على استرجاع

(1) في ( ب ) : يعرفه.

المستوعب · الصفحة ٩٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٥٤