تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال القاضي : [ وهذا ](1) يدل على جواز إحيائه .

وإحياء الموات يحصل بأحد أمرين : إما أن يحوزها بحائط ، ويستخرج لها ماء بأن يحفر لها بئرًا أو عينًا أو قناة ، أو يشق لها نهرًا ونحو ذلك إن كانت يبسًا ، أو يحبس الماء عنها(2) إن كانت بطائح ؛ لأن إحياء اليابس سوق الماء إليه ، وإحياء البطائح حبس الماء عنها حتى يمكن زرعها وغرسها ، ولا يشترط [ غير ](3) ذلك من زراعة ، أو سقيها ماء ، أو يقسم بيوت إن كانت للبناء .

وحكى القاضي في الخصال رواية أخرى : أنه يشترط في تملك أرض البناء بالإحياء مع إحاطة الحائط : أن يسقيها أو يقسمها بيوتًا ، وفي تملك أرض الزرع مع إجراء الماء لها أن يقطعها تقطيع الزرع ، ويسقيها الماء ويحوطها بمئزر وهو خط من تراب عال على وجه الأرض يميزها عن غيرها .

فمن أراد حظيرة لماشيته كفاه في إحيائها أن يحوط عليها حائطًا .

فإن حجر على أرض بأن كرب حولها خطًا ، أو أقام حولها مرزًا ، يملكها بذلك ، نص عليه .

فلو تغلب عليها من أحياها ملكها محييها ، فإن أحاط على [ أرض للزرع ](4) حائطًا من طين أو لبن ولم يجر لها ماء ، فهل يملكها بذلك ؟ فيه روايتان منصوصتان .

وإذا حفر بئرًا في موات فله ثلاثة أحوال :

(1) في ( ب ) : هذا.

(2) في ( ب ) : عنها الماء.

(3) ساقط من : ( ب ) .

(4) في ( ب ) : الأرض.

المستوعب · الصفحة ٩٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٤٣