تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دابتيهما في ماله ، وعلى عاقلته ديتاهما جميعًا إن كانا حرين . ولا كتاب الهداية : على الذي أركبهما دينهما [ جميعًا ](1) وهو [ سهو ](2) من الناسخ ، فقد أخل بلفظة العاقلة وكثرة النسخ بذلك ، وإلا فالحكم لا يقضيه .

وإن كان المتصادمان الصغيران عبدين ، فضمان قيمتهما في مال الذي أركبهما .

والحكم في المشاة إذا اصطدموا أو صدم بعضهم بعضًا ، كالحكم في الفرسان سواء .

فإن حصل دينار إنسان في مجبرة غيره نظرنا ، فإن كان بتفريط من مالك الجبهة بأن ألقاه هو فيها عمدًا أو خطأ بأن لمسه فسقط فيها ، كسرت المجبرة ورد الدينار إلى صاحبه ولا شيء عليه .

وإن كان التفريط من صاحب الدينار ، فله الخيار بين ترك الدينار في المجبرة وبين كسرها وعليه ضمانها ، ذكره القاضي وقال : إنما قدمنا حقه بالكسر ، لأن مالك المجبرة يرجع إلى بدلها ، ولو قدمنا حق مالك المجبرة لذهب حق مالك الدينار .

وإن وقع بغير تفريط منهما أو من أحدهما ؛ بأن رماه طائر أو فأرة أو ريح ، فلصاحب الدينار كسر المجبرة لأخذ ديناره وعليه ضمانها ؛ لأن الكسر لمصلحة ملكه .

فإن أدخلت بهيمة رأسها في قدر الباقلائي ، ولم يمكن إخراجه منها نظرنا ؛ فإن كانت يد صاحبها عليها فالتفريط منه ، فهو كما لو أدخل رأسها بيده فننظر ؛ فإن كانت البهيمة لا يؤكل لحمها لم تذبح لحرمتها ،

(1) ساقط من : ( ب ) .

(2) ساقط من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٩٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٢٢