تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متلفها .

وذكر القاضي : أنه لا يضمنها سواء قلنا : إنها مال لهم أو ليست بمال .

فإن غصب خمرًا من مسلم لم يلزمه ردها إليه ، ووجب إراقتها ، فإن تركها حتى صارت ليلاً رده .

فإن غصب كلبًا فيه منفعة لزمه رده . فإن غصب جلد ميتة ، فهل يلزمه رده ؟ فيه وجهان . فإن كسر عودًا ، أو مزمارًا ، أو طنبورًا ، أو طبلاً ، أو صليبًا لم يضمن . فإن كسر أواني الخمر ، أو آنية من ذهب أو فضة ، فهل يضمن أم لا ؟ على روايتين .

وأم الولد مضمونة بالغصب ، وجناية المغصوب على الغاصب وعلى ماله هدر ، وجنايته على مالكه وعلى غيره مضمونة على الغاصب .

ومن استعان بعبد غيره بغير إذن السيد ، فحكمه حكم الغاصب في ضمان أجرته وأروش جناياته حال استخدامه ، وجنايته عليه هدر كالغاصب سواء .

وجميع تصرفات الغاصب الحكمية قي العين المغصوبة تقع باطلة في إحدى الروايتين ، والأخرى . تقع صحيحه ، وسواء في ذلك العبادات كلها ؟ كالطهارة والصلاة والزكاة والحج ، والعقود ؛ كالبيع والإجارة والنكاح .

وإذا اختلفا في قدر المغصوب أو في قيمته بعد تلفه ، فالقول قول الغاصب - فإن اختلفا في صفته فقال الغاصب : كان معيبًا ، أو كان العبد أقطع ، وقال الملك : بل كان صحيحًا ، فالقول قول المالك .

فإن ادعى المالك زيادة أوصاف تزود بها القيمة مثل إن [ قال ](1) : كانت

(1) ساقط من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٩١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩١٣