تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما لم يلتزم ضمانه به ولم يحصل له به منفعة ؛ كالأجرة والمهر وأرش البكارة ، فهل يرجع به على الغاصب ؟ على روايتين : إحداهما . يرجع ، والأخرى : لا يرجع .

فإن ضمن الغاصب ، فكل ما يجب أن يرجع به المشترى على الغاصب ، لا يرجع به الغاصب على المشتري ، وكل ما لم يرجع به المشتري على الغاصب يرجع به الغاصب على المشتري . فأما الثمن فيجب على الغاصب رده على المشتري إن كان قبضه بكل حال .

فإن كان المغصوب أمة ، فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم أنها مغصوبة ، فلمالكها أن يضمنه مهرها وعوض أولاده ؛ لأنهم أحرار ، ويرجع المشتري على الغاصب بعوض الأولاد .

فأما المهر فعلى روايتين : إحداهما : يرجع به أيضًا عليه ، اختارها الخرقي . والأخرى : لا يرجع به . اختارها أبو بكر .

وفي الواجب من عوض الأولاد ثلاث روايات :

إحداها : قيمتهم لو كانوا عبيدًا .

والثانية : مثلهم من العبيد . اختارها الخرقي والقاضي .

والثالثة : المغرور بالخيار بين المثل والقيمة ، ذكرها القاضي في الجامع وقال : وكذلك المغرور في النكاح .

وحكى ابن أبي موسى في ضمان أولاد الغرور في النكاح ثلاث روايات :

إحداها . يفديهم بالقيمة .

والثانية : يفديهم كل وصيف بوصيف .

المستوعب · الصفحة ٩٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٠٦